محمد باقر الوحيد البهبهاني

97

الحاشية على مدارك الأحكام

حرج عند الشهيد ، إلَّا أنّه الفرد اليسير من الحرج ، وهذا هو الظاهر من كلامه ، فالمرض عنده - كيف كان - يكون حرجا ، وإن كان في غاية يسر وسهولة من الحرج ، ولا يخلو من قرب ، وكذلك هو ضرر ، كما أشرنا . ويؤيّد الشهيد العمومات الدالة على كون الترابية بمنزلة المائية « 1 » ، وكذا العمومات الواردة في الجروح والقروح ، والخائف على نفسه يتيمم ، وما يظهر من مواضع متعدّدة من أنّه بأدنى عذر يتيمم « 2 » ، فلاحظ . قوله : وقال الشيخان . ( 2 : 193 ) . ( 1 ) في التهذيب قال : الأولى أن يغتسل ، وصرّح بجواز التيمم له مع إعادة الصلاة عند رفع العذر « 3 » . قوله : بتعمّد الجنابة . ( 2 : 194 ) . ( 2 ) بل ظاهر صحيحة ابن مسلم عدم التعمّد . قوله : ولا قائل بمضمونهما . ( 2 : 194 ) . ( 3 ) لقائل أن يقول : خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، فالعمدة في الجواب ما ذكره وما سنذكر . قوله : وضعف سندهما . ( 2 : 194 ) . ( 4 ) مضافا إلى مخالفته للقرآن في آيات متعددة ، وورد في كثير من الأخبار أنّ مخالفة القرآن يوجب منع العمل « 4 » ، فكيف في مخالفته في مواضع متعددة ، مضافا إلى غير القرآن من الأدلة العقلية والنقلية اليقينية ،

--> « 1 » الوسائل 3 : 385 ، أبواب التيمم ب 23 . « 2 » الوسائل 3 : 342 ، أبواب التيمم ب 2 و 3 و 5 . « 3 » التهذيب 1 : 196 . « 4 » الوسائل 27 : 106 أبواب صفات القاضي ب 9 .